السيد محمد صادق الروحاني

20

فقه الصادق ( ع )

ولو قيل : زوجت بنتك فلانة من فلان ، فقال : نعم ، كفى في الايجاب .

--> ( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 1 .